هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 1-شروط الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




1-شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: 1-شروط الصلاة   1-شروط الصلاة I_icon_minitimeالجمعة يناير 11, 2008 3:20 am

الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي :
( 1 ) العلم بدخول الوقت : ويكفي غلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة ، سواء كان ذلك باختيار الثقة ، أو أذان المؤذن المؤتمن ، أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم .
( 1 ) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، كالوضوء للصلاة ، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها . ( . )
( 2 ) الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر : لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ) ( 2 ) رواه الجماعة إلا البخاري .
( 2 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . )
( 3 ) طهارة البدن والثوب والمكان : الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك ، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ، ولا إعادة عليه . أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدار قطني وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : ( توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره . وروى أيضا عن عائشة ، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : ( اغسلي الدم عنك وصلي ) . وأما طهارة الثوب ، فلقوله تعالى : ( وثيابك فطهر ( 1 ) ) وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : ( نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات ، وعن معاوية قال : ( قلت لام حبيبة : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم إذا لم يكن فيه أذى ) رواه أحمد وأصحاب السنن ، إلا الترمذي .
وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : ( لم خلعتم ) ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه . وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ، ثم علم بها أثناء الصلاة ، فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ، ولا إعادة عليه .
وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا ( 1 ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما .
قال الشوكاني - بعد أن ناقض أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب - إذا تقرر ما سقناه لك من الادلة ، وما فيها ، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب .
فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب ، وإما أن صلاته باطلة - كما هو شأن فقدان شرط الصحة - فلا .
وفي الروضة الندية : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة : البدن ، والثوب ، والمكان للصلاة ، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه سنة . والحق الوجوب ، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة .
( 1 ) سورة المدثر آية : 4 . ( 2 ) السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء
( 4 ) سترة العورة : لقول الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) والمراد بالزينة ما يستر العورة ، والمسجد : الصلاة ، أي استروا عورتكم عند كل صلاة . وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله . أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخ وغيره .
( 1 ) سورة الاعراف آية : 31 . ( . )
حد العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القبل والدبر ، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعا لتعارض الاثار فمن قائل بأنها ليست ومن ذاهب إلى أنها عورة .
حجة من يرى أنها ليست عورة : استدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الاحاديث :
1 - عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
جالسا كاشفا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له ، وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما . وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : ( يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه ) رواه أحمد ، وذكره البخاري تعليقا .
2 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوخ خيبر حسر الازار عن فخذه ، حتى إني لانظر إلى بياض فخذه ) رواه أحمد والبخاري . قال ابن حزم : فصح أن الفخذ ليست عورة ، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس ، في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره ، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة ، في حال الصبا وقبل النبوة ، ففي الصحيحين عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له عمه العباس : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ؟ قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه ، فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا .
3 - وعن مسلم عن أبي العالية البراء قال : إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : ( صل الصلاة لوقتها ) إلى آخر الحديث .
قال ابن حزم : فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله ، من أبي ذر أصلا بيده المقدسة ؟ ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر ، لما ضرب عليها بيده ، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية .
وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان ، على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب ، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب ، البتة
4 - ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى حبير بن الحويرث ، أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت ، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس ، وقد حسر عن فخذيه .
حجة من يرى أنها عورة : واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين :
1 - عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ، وفخذاه مكشوفتان فقال ( يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ) رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه ، وعلقه في صحيحه .
2 - وعن جرهد قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال : ( غط فخذيك فإن الفخذ عورة ) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن : وذكره البخاري في صحيحه معلقا . هذا هو ما استدل به كل من الفريقين ، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين ، وإن كان الاحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك .
قال البخاري . حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط : أي حديث أنس المتقدم أصح إسنادا .
حد العورة من المرأة : بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ، ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، أي ولا يظهرن مواضع الزينة ، إلا الوجه والكفين ، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ، وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض ( 1 ) إلا بخمار ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سلمة : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع ( 2 ) وخمار بغير إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) رواه أبو داود وصحح الائمة وقفه ( 3 ) .
وعن عائشة أنها سئلت . ( في كم تصلي المرأة من الثياب ، فقالت للسائل : سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني ، فأتى عليا فسأله فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت : صدق ) .
( 1 ) ( الحائض ) : أي البالغة ، والخمار غطاء الرأس . ( 2 ) الدرع القميص . ( 3 ) صحح الائمة وقفه لانه ليس من كلام أم سلمة ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( . )
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
1-شروط الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط صحة الزواج
» 3-من شروط الصلاه
» شروط الأضحية وما يؤكل منها
» 2-من شروط الصلاه :ما يجب من الثياب وما يستحب منها :
» مكروهات الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الإســــلامـــيـة :: الفـقــه (الـعبـادات و المـعـاملات)-
انتقل الى: