موضوع: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها الأربعاء يناير 30, 2008 4:09 am
بسم الله الرحمن الرحيم....
كما أن الاسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل ، وقصره على أربع ، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها . فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم ، وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط ، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ، ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الامام أحمد ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم . إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والاجارة ، ونحوهما ، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 1 - بما رواه البخاري ، ومسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " . 2 - ورويا عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : " إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها " وفي رواية : " إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها " . ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه ، فأحسن ، قال : " حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي ، وإني لست أحرم حلالا ، ولا أحل حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا "
( هامش ) للبواقي ، ولا يقاص بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم ان عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن ايام غيبته حتى يساوينها في الحظ . والقول الاول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه ، ولانها أنما أرفقت بزيادة الحظ لكان في ذلك مما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير : والقواعد خليات من ذلك . فلو سوى بينها وبينهن العدول عن الانصاف
قال ابن القيم : فتضمن هذا الحكم أمورا : أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها ، ويريبها ، وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه . ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ، ولا يريبها ، ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه ، وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد ، فانه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه . وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الاخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له ، تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به ، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها . فهيجه على الوفاء له ، كما وفى له صهره الاخر . فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا ، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه ، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة . واستمرت عادتهم بذلك ، كان كالمشروط لفظا ، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة . وقواعد أحمد رحمه الله ، أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ، ولهذا أوجبوا الاجرة على من دفع ثوبه الى غسال أو قصار ، أو عجينه إلى خباز ، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالاجرة ، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالاجرة ، أنه يلزمه أجرة المثل . وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ، ولا يمكنونه من ذلك ، وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها ، وحسبها ، وجلالتها ، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين ، وابنة سيد ولد آدم أجمعين ، أحق النساء بهذا ، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا ، وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكم حكم بديعة ، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له ، فان كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك ، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها ، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما . ولم يكن الله عزوجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة ، لا بنفسها ولا تبعا ، وبينهما من الفرق ما بينهما ، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا ، لا شرعا ولا قدرا ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله : " والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا " . فهذا إما أن يتناول درجة الاخر بلفظه أو اشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة ، فليرجع إليه .
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
محبة القراّن مشرف
عدد الرسائل : 673 العمر : 103 تاريخ التسجيل : 05/12/2007
موضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها السبت فبراير 09, 2008 4:05 pm
ما شاء الله موضوع حقا متميز ومفيد اشكرك فعلا على المعلومات القيمه التى نتزود بها فلم اكن اعرف كثير منها وفقك رب العالمين لما يحب ويرضى
زائر زائر
موضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها السبت فبراير 09, 2008 11:43 pm
جزاكم الله خيرا ..اعزكم الله...اسأل الله ان اظل عند حسن ظنكم بى
عاشق الجنة مشرف
عدد الرسائل : 276 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
موضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها الثلاثاء فبراير 12, 2008 8:44 pm
جزاك الله خيرا ,,
واعتقد برضه انه من حق الرجل عدم تزوج من تشترط عدم زواجه عليها ان كان يرغب