هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها Empty
مُساهمةموضوع: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها   حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها I_icon_minitimeالأربعاء يناير 30, 2008 4:09 am

بسم الله الرحمن الرحيم....
كما أن الاسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل ، وقصره على أربع ، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها . فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم ، وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط ، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ، ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الامام أحمد ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم . إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والاجارة ، ونحوهما ، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 1 - بما رواه البخاري ، ومسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " . 2 - ورويا عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : " إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها " وفي رواية : " إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها " . ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه ، فأحسن ، قال : " حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي ، وإني لست أحرم حلالا ، ولا أحل حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا "
( هامش ) للبواقي ، ولا يقاص بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم ان عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن ايام غيبته حتى يساوينها في الحظ . والقول الاول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه ، ولانها أنما أرفقت بزيادة الحظ لكان في ذلك مما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير : والقواعد خليات من ذلك . فلو سوى بينها وبينهن العدول عن الانصاف
قال ابن القيم : فتضمن هذا الحكم أمورا : أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها ، ويريبها ، وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه . ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ، ولا يريبها ، ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه ، وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد ، فانه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه . وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الاخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له ، تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به ، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها . فهيجه على الوفاء له ، كما وفى له صهره الاخر . فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا ، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه ، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة . واستمرت عادتهم بذلك ، كان كالمشروط لفظا ، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة . وقواعد أحمد رحمه الله ، أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ، ولهذا أوجبوا الاجرة على من دفع ثوبه الى غسال أو قصار ، أو عجينه إلى خباز ، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالاجرة ، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالاجرة ، أنه يلزمه أجرة المثل . وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ، ولا يمكنونه من ذلك ، وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها ، وحسبها ، وجلالتها ، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين ، وابنة سيد ولد آدم أجمعين ، أحق النساء بهذا ، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا ، وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكم حكم بديعة ، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له ، فان كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك ، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها ، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما . ولم يكن الله عزوجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة ، لا بنفسها ولا تبعا ، وبينهما من الفرق ما بينهما ، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا ، لا شرعا ولا قدرا ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله : " والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا " . فهذا إما أن يتناول درجة الاخر بلفظه أو اشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة ، فليرجع إليه .
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محبة القراّن
مشرف
مشرف
محبة القراّن


عدد الرسائل : 673
العمر : 103
تاريخ التسجيل : 05/12/2007

حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها   حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها I_icon_minitimeالسبت فبراير 09, 2008 4:05 pm


ما شاء الله موضوع حقا متميز ومفيد
اشكرك فعلا على المعلومات القيمه التى نتزود بها
فلم اكن اعرف كثير منها
وفقك رب العالمين لما يحب ويرضى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
زائر
زائر




حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها   حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها I_icon_minitimeالسبت فبراير 09, 2008 11:43 pm

جزاكم الله خيرا ..اعزكم الله...اسأل الله ان اظل عند حسن ظنكم بى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الجنة
مشرف
مشرف
عاشق الجنة


عدد الرسائل : 276
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 21/11/2007

حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها   حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 12, 2008 8:44 pm

جزاك الله خيرا ,,


واعتقد برضه انه من حق الرجل عدم تزوج من تشترط عدم زواجه عليها
ان كان يرغب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه المرأة
» صوت المرأة ليس بعورة !!!!!!!!!!!!!!
» من صفات المرأة الداعية
» متى تزداد المرأة جمالا؟
» صفات المرأة الصالحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: هــــــي و اخــــــواتـــــهـــــا :: فـــقــه المرأة-
انتقل الى: